وهذا (1) يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة.
أما المخصوص كالولوغ فلا، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا ومن ثم لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب حكمه، وما ذكره المصنف أجود الأقوال في المسألة.
وقيل: إن الغسالة كالمحل قبل الغسل مطلقا.
وقيل: بعده فتكون طاهرة مطلقا.
وقيل: بعدها (2).
____________________
قال عليه السلام: يغسل ثلاث مرات.
(المصدر نفسه). الجزء 2. ص 1076. الباب 53 الحديث 1 (1) أي إن إطلاق حكم المصنف بأن حكم الغسالة كالمحل قبلها إنما يتم فيما لو أجبنا تعدد الغسل في كل نجاسة.
أما إذا قلنا: إن التعدد خاص بالبول والولوغ فقط فلا مجال لما ذكره المصنف أبدا، حيث إن الغسالة وإن كانت متنجسة لكنها لو أصابت شيئا فإن ذلك الشئ قد تنجس حينئذ بنجاسة غير البول والولوغ، فلا موجب للحكم بتعدد الغسل فيه.
(2) وخلاصة الأقوال المذكورة هنا أربعة:
(الأول): أنها بحكم محل الغسل قبل هذه الغسالة، وهو قول المصنف الذي استجوده الشارح (قده) بقوله: وما ذكره المصنف أجود الأقوال
(المصدر نفسه). الجزء 2. ص 1076. الباب 53 الحديث 1 (1) أي إن إطلاق حكم المصنف بأن حكم الغسالة كالمحل قبلها إنما يتم فيما لو أجبنا تعدد الغسل في كل نجاسة.
أما إذا قلنا: إن التعدد خاص بالبول والولوغ فقط فلا مجال لما ذكره المصنف أبدا، حيث إن الغسالة وإن كانت متنجسة لكنها لو أصابت شيئا فإن ذلك الشئ قد تنجس حينئذ بنجاسة غير البول والولوغ، فلا موجب للحكم بتعدد الغسل فيه.
(2) وخلاصة الأقوال المذكورة هنا أربعة:
(الأول): أنها بحكم محل الغسل قبل هذه الغسالة، وهو قول المصنف الذي استجوده الشارح (قده) بقوله: وما ذكره المصنف أجود الأقوال