سمي به لحضور الموت، أو الملائكة الموكلة به، أو إخوانه وأهله عنده.
(ويجب) كفاية (توجيهه) أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر (2) (إلى القبلة) في المشهور (3)، بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها (4): (بحيث لو جلس استقبل).
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير.
ولا يختص الوجوب بوليه، بل بمن علم باحتضاره وإن تأكد فيه (5) وفي الحاضرين.
____________________
(1) السوق بفتح السين: النزع كأن الروح تساق لتخرج من البدن.
(2) وهو قوله: الاحتضار فإنه مصدر باب الافتعال.
(3) مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ في الخلاف من استحباب الاستقبال وكأنه لضعف دليل الوجوب سندا ودلالة.
(المصدر نفسه) الجزء 20. ص 661 - 662. الباب 35 الأحاديث. (4) أي إلى القبلة.
(5) أي في وليه
(2) وهو قوله: الاحتضار فإنه مصدر باب الافتعال.
(3) مقابل المشهور ما نقل عن الشيخ في الخلاف من استحباب الاستقبال وكأنه لضعف دليل الوجوب سندا ودلالة.
(المصدر نفسه) الجزء 20. ص 661 - 662. الباب 35 الأحاديث. (4) أي إلى القبلة.
(5) أي في وليه