ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة (1).
والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين.
ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد وإلا فاثنان (2).
واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب وإلا تعدد.
____________________
وإنما كان الإلحاق بالمجتمع أجود، لصريح بعض الأخبار، كما رواه بعض الأصحاب عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام:
" إنهما قالا: لا بأس أن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا يشبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " (المصدر نفسه)، ص 1026. الباب 20.
الحديث 4.
(1) لعله المستفاد من الخبر المذكور، ومن سائر أخبار الباب.
ومقابل الأصح قول بعضهم: إنه يلاحظ الثوب منفردا، والبدن كذلك.
(2) مقصوده قدس سره أنه إن كان قد أصاب الدم وجهي الثوب بالتفشي من جانب إلى آخر فهو واحد.
وأما إن كان الجانب الآخر قد لاقى دما آخر فهما اثنان.
وقيد المصنف في الذكرى الوحدة في الصورة الأولى برقة الثوب فإن كان غليظا فيعتبر وجها الثوب اثنين، وهو تقييد حسن.
والأحسن تقييد التعدد في الصورة الثانية بما إذا كان الثوب غليظا وإلا فيعتبر واحدا وإن أصابه من الجانبين.
" إنهما قالا: لا بأس أن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا يشبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " (المصدر نفسه)، ص 1026. الباب 20.
الحديث 4.
(1) لعله المستفاد من الخبر المذكور، ومن سائر أخبار الباب.
ومقابل الأصح قول بعضهم: إنه يلاحظ الثوب منفردا، والبدن كذلك.
(2) مقصوده قدس سره أنه إن كان قد أصاب الدم وجهي الثوب بالتفشي من جانب إلى آخر فهو واحد.
وأما إن كان الجانب الآخر قد لاقى دما آخر فهما اثنان.
وقيد المصنف في الذكرى الوحدة في الصورة الأولى برقة الثوب فإن كان غليظا فيعتبر وجها الثوب اثنين، وهو تقييد حسن.
والأحسن تقييد التعدد في الصورة الثانية بما إذا كان الثوب غليظا وإلا فيعتبر واحدا وإن أصابه من الجانبين.