" وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه (4)) مطلقا (5) وقيل: في فريضة مقصورة، وهو مذهبه في البيان.
" بل بالمساوي " في الحضر والسفر، أو في الفريضة غير المقصورة (6).
(وأن يؤم الأجذم والأبرص الصحيح)، للنهي عنه وعما قبله في الأخبار (7)
____________________
(1) أي في جميع أذكاره، سواء أكانت الصلاة جهرية أم إخفائية.
(2) كما لو كان الإمام في انتظار المأمومين من الفرقة الثانية في صلاة الخوف (3) أي يذكر الإمام وينبهه على ما نسبه: من ذكر وقول وما شك فيه: من عدد الركعات فلا بأس بإسماع الإمام ذلك الذكر.
(4) أي ويكره ائتمام الحاضر بالمسافر والمسافر بالحاضر.
(5) سواء في فريضة مقصورة أم غيرها.
(6) كما في صلاة المغرب والغداة.
(7) عن الإمام الباقر عليه السلام:
" خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة:
الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر والمحدود.
(2) كما لو كان الإمام في انتظار المأمومين من الفرقة الثانية في صلاة الخوف (3) أي يذكر الإمام وينبهه على ما نسبه: من ذكر وقول وما شك فيه: من عدد الركعات فلا بأس بإسماع الإمام ذلك الذكر.
(4) أي ويكره ائتمام الحاضر بالمسافر والمسافر بالحاضر.
(5) سواء في فريضة مقصورة أم غيرها.
(6) كما في صلاة المغرب والغداة.
(7) عن الإمام الباقر عليه السلام:
" خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة:
الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر والمحدود.