(والمزاحم) في الجمعة (عن السجود) في الركعة الأولى (يسجد) بعد قيامهم عنه، (ويلتحق) ولو بعد الركوع، (فإن لم يتمكن منه) إلى أن سجد الإمام في الثانية، و (سجد مع ثانية الإمام نوى بهما) الركعة (الأولى)، لأنه لم يسجد لها بعد، أو يطلق فتنصرفان إلى ما في ذمته.
ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة، لزيادة الركن في غير محله.
وكذا لو زوحم عن ركوع الأولى، وسجودها، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة، لاشتراط إدراك ركعة منها معه واستأنف الظهر مع احتمال العدول لانعقادها صحيحة، والنهي عن قطعها مع إمكان صحتها.
(ومنها (1): صلاة العيدين) - وأحدهما عيد مشتق من العود لكثرة عوائد (2) الله تعالى فيه على عباده، وعود السرور والرحمة بعوده، وياؤه منقلبة عن واو، وجمعه على أعياد غير قياس، لأن الجمع يرد إلى الأصل، والتزموه كذلك، للزوم الياء في مفرده وتميزه عن جمع العود (3).
(وتجب) صلاة العيدين وجوبا عينيا (بشروط الجمعة) العينية، أما التخييرية فكاختلال الشرائط، لعدم إمكان التخيير هنا.
____________________
الباب 11. الحديث 2 - 8.
(1) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657 صلاة العيدين.
(2) جمع عائدة: وهي العطية والانفاع.
(3) لأن جمعه: الأعواد، فلو جمع العيد على أعواد اشتبها.
(1) أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657 صلاة العيدين.
(2) جمع عائدة: وهي العطية والانفاع.
(3) لأن جمعه: الأعواد، فلو جمع العيد على أعواد اشتبها.