(والشاك في الحدث) مع تيقن الطهارة (متطهر) أخذا بالمتيقن (1).
(والشاك فيهما) أي في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهما (محدث (2)) لتكافؤ الاحتمالين، إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب حكما آخر (3).
____________________
فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة، أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله أوجب الله عليك فيه وضوؤه لا شئ عليك فيه.
(المصدر نفسه) الجزء 1 ص 330 الباب 42. الحديث 1.
(1) أي بالمتيقن السابق، وهي عبارة أخرى عن استصحاب الحدث الذي كان هو الحالة السابقة فتستصحب تلك الحالة عند الشك في زوالها.
(2) أي بحكم المحدث فيما إذا كانت الطهارة شرطا فيه، لأن احتمال تأخر كل منهما مساو للآخر، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا يحكم بالطهارة ولا بالحدث، فلا بد من تحصيل الطهارة فيما تشترط فيه.
وأما إذا كان الحدث مانعا فلا يحكم بكونه محدثا وأن المانع موجود.
(3) مقصوده: أن الحكم بالتكافؤ، ووجوب تحصيل الطهارة إنما هو فيما إذا لم يستفد - الشاك من اتحاد الطهارة والحدث عددا ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر - حكما آخر، أما إذا استفاد ذلك فلا يحكم بكونه محدثا.
بيان ذلك: إن المكلف إذا تيقن بصدور طهارة وحدث وعلم
(المصدر نفسه) الجزء 1 ص 330 الباب 42. الحديث 1.
(1) أي بالمتيقن السابق، وهي عبارة أخرى عن استصحاب الحدث الذي كان هو الحالة السابقة فتستصحب تلك الحالة عند الشك في زوالها.
(2) أي بحكم المحدث فيما إذا كانت الطهارة شرطا فيه، لأن احتمال تأخر كل منهما مساو للآخر، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا يحكم بالطهارة ولا بالحدث، فلا بد من تحصيل الطهارة فيما تشترط فيه.
وأما إذا كان الحدث مانعا فلا يحكم بكونه محدثا وأن المانع موجود.
(3) مقصوده: أن الحكم بالتكافؤ، ووجوب تحصيل الطهارة إنما هو فيما إذا لم يستفد - الشاك من اتحاد الطهارة والحدث عددا ومن العلم بتعاقب أحدهما للآخر - حكما آخر، أما إذا استفاد ذلك فلا يحكم بكونه محدثا.
بيان ذلك: إن المكلف إذا تيقن بصدور طهارة وحدث وعلم