(ثم مسح مقدم الرأس)، أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لا سمه على ما نبت عليه (بمسماه) أي مسمى المسح، ولو بجزء من إصبع، ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه لا بمجرد وضعه، ولا حد لأكثره (1). نعم يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم، وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع (2).
____________________
ويجب غسل المرفق بالمعنى الأول لا الثاني.
وعلى الأول فرأس عظم العضد عظم الذراع.
وتظهر الثمرة بالنسبة إلى مقطوع اليد من المرفق.
فعلى الأول يجب غسل رأس عظم العضد، لأنه الميسور من غسل اليد الواجب.
وعلى الثاني لا يجب لأنه إنما كان يجب غسله مقدمة، لحصول غسل عظم الذراع، وحيث سقط ذو المقدمة بانعدام الموضع فلا وجه لوجوب المقدمة.
(1) أي لا حد لأكثر المسح من حيث الإحاطة بالرأس عرضا وطولا ولكن يكره استيعاب الرأس، إلا أن يكون مع اعتقاد الشرعية فيصير تشريعا محرما.
(2) مقصوده رحمه الله أنه لا تحديد لمحل المسح من الرأس، لكن الفضل في مقدار ثلاث أصابع منضمات. وقبع أطلق المصنف رحمه الله اعتمادا على ظهوره.
وعلى الأول فرأس عظم العضد عظم الذراع.
وتظهر الثمرة بالنسبة إلى مقطوع اليد من المرفق.
فعلى الأول يجب غسل رأس عظم العضد، لأنه الميسور من غسل اليد الواجب.
وعلى الثاني لا يجب لأنه إنما كان يجب غسله مقدمة، لحصول غسل عظم الذراع، وحيث سقط ذو المقدمة بانعدام الموضع فلا وجه لوجوب المقدمة.
(1) أي لا حد لأكثر المسح من حيث الإحاطة بالرأس عرضا وطولا ولكن يكره استيعاب الرأس، إلا أن يكون مع اعتقاد الشرعية فيصير تشريعا محرما.
(2) مقصوده رحمه الله أنه لا تحديد لمحل المسح من الرأس، لكن الفضل في مقدار ثلاث أصابع منضمات. وقبع أطلق المصنف رحمه الله اعتمادا على ظهوره.