(وأما الاستحاضة - فهي ما) أي الدم الخارج من الرحم الذي (زاد على العشرة) مطلقا (2).
(أو العادة مستمرا) إلى أن يتجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة.
(أو بعد اليأس) ببلوغ الخمسين، أو الستين على التفصيل (أو بعد النفاس) كالموجود بعد العشرة، أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس أو يحصل فيه تمييز بشرائطه (3).
____________________
(1) الضمير راجع إلى الحيض، والمقصود: أنه إذا تمكنت - ولو من إتيان ركعة بعد انقطاع الدم مع تحصيل سائر الشرائط المفقودة - تجب عليها الصلاة.
(2) ذات عادة أم ذات تمييز أم غيرهما، وكانت عادتها أو تمييزها عشرة أو أقل.
(3) مفاد عبارة الشارح رحمه الله: أن الاستحاضة بعد النفاس تتحقق على وجهين:
(الأول): ما إذا لم تكن لها عادة وتجاوز معها العشرة فإنها تجعل العشرة نفاسا والزائد استحاضة.
(الثاني): ما إذا كانت لها عادة وتجاوز دمها العشرة أيضا فإنها تجعل مقدار العادة نفاسا والزائد استحاضة، فهذه تبتدئ استحاضتها في العشرة طبعا بعد إكمال مقدار عادتها الحيضية.
(2) ذات عادة أم ذات تمييز أم غيرهما، وكانت عادتها أو تمييزها عشرة أو أقل.
(3) مفاد عبارة الشارح رحمه الله: أن الاستحاضة بعد النفاس تتحقق على وجهين:
(الأول): ما إذا لم تكن لها عادة وتجاوز معها العشرة فإنها تجعل العشرة نفاسا والزائد استحاضة.
(الثاني): ما إذا كانت لها عادة وتجاوز دمها العشرة أيضا فإنها تجعل مقدار العادة نفاسا والزائد استحاضة، فهذه تبتدئ استحاضتها في العشرة طبعا بعد إكمال مقدار عادتها الحيضية.