والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا، إذ لا يجب الملاصقة، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه، ولا رؤوس الأصابع (2).
(مطمئنا) فيه بحيث تستقر الأعضاء (بقدر واجب الذكر) مع الإمكان.
(و) الذكر الواجب (هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا) للمختار، (أو مطلق الذكر للمضطر).
وقيل: يكفي المطلق مطلقا (3) وهو أقوى، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (4).
____________________
وكذا لا ينافي كتابة البسملة ووجودها في المصحف المجرد من غير القرآن في اتحاد السورتين.
(1) الانخناس: هو الانقباض والانكماش أي لا يكفي في الركوع انكماش المصلي بنفسه وتقديم ركبتيه، لتصل كفاه إلى ركبتيه من غير انحناء، أو مع انحناء يسير، بحيث لولا الانخناس لما وصلت كفاه ركبتيه.
(2) أي لا يشترط وصول جميع باطن الكف، ولا يكفي إيصال رؤوس الأصابع فقط.
(3) يعني يكفي مطلق الذكر للمختار والمضطر.
(4) راجع (المصدر نفسه). ص 929. الباب 7.
الحديث 1 - 2.
(1) الانخناس: هو الانقباض والانكماش أي لا يكفي في الركوع انكماش المصلي بنفسه وتقديم ركبتيه، لتصل كفاه إلى ركبتيه من غير انحناء، أو مع انحناء يسير، بحيث لولا الانخناس لما وصلت كفاه ركبتيه.
(2) أي لا يشترط وصول جميع باطن الكف، ولا يكفي إيصال رؤوس الأصابع فقط.
(3) يعني يكفي مطلق الذكر للمختار والمضطر.
(4) راجع (المصدر نفسه). ص 929. الباب 7.
الحديث 1 - 2.