(الأول - الوقت) والمراد هنا وقت اليومية، مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة (1)، فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق (2)، لكن لا يلائمه (3) تخصيص الوقت باليومية إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا (4) وما بعد ذكره مجملا
____________________
(1) لأن الوقت شرط في الجملة لمطلق الصلاة إلا صلاة الميت فإنه ليس شرطا فيها، فهو شرط في الجملة: لا لجميع أفراد الصلاة.
كما أن الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا فيها، مع أنها أحد الشرائط السبعة.
(2) أي إلى مطلق الصلاة، سواء أكانت يومية أم غيرها.
(3) أي لا يلائم عود ضمير شروطها إلى مطلق الصلاة تخصيص الوقت الذي هو أحد الشروط السبعة للصلاة، لأن الوقت مشترك بين جميع الصلوات سوى صلاة الميت.
(4) أي أن مطلق الوقت، لا خصوص الأوقات المذكورة في الصلاة اليومية شرط لمطلق الصلاة، لا أنه شرط لخصوص اليومية فقط.
كما أن الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا فيها، مع أنها أحد الشرائط السبعة.
(2) أي إلى مطلق الصلاة، سواء أكانت يومية أم غيرها.
(3) أي لا يلائم عود ضمير شروطها إلى مطلق الصلاة تخصيص الوقت الذي هو أحد الشروط السبعة للصلاة، لأن الوقت مشترك بين جميع الصلوات سوى صلاة الميت.
(4) أي أن مطلق الوقت، لا خصوص الأوقات المذكورة في الصلاة اليومية شرط لمطلق الصلاة، لا أنه شرط لخصوص اليومية فقط.