والضابط: أن ما كان عرضه زائدا على الميل الأعظم لا يعدم الظل فيه أصلا، بل يبقى عند زوال الشمس منه بقية تختلف زيادة ونقصانا ببعد الشمس من مسامتة رؤوس أهله وقربها.
وما كان عرضه مساويا للميل يعدم فيه يوما وهو أطول أيام السنة.
وما كان عرضه أنقص منه كمكة وصنعاء يعدم فيه يومين عند مسامتة الشمس لرؤوس أهله صاعدة وهابطة (2)، كل ذلك مع موافقته له في الجهة كما مر (3).
أما الميل الجنوبي فلا يعدم ظله من ذي العرض مطلقا (4)، لا كما قاله المصنف رحمه الله في الذكرى، تبعا للعلامة: من كون ذلك بمكة وصنعاء في أطول أيام السنة، فإنه من أقبح الفساد.
وأول من وقع فيه (5) الرافعي من الشافعية، ثم قلده فيه جماعة منا ومنهم من غير تحقيق للمحل.
وقد حررنا البحث (6) في شرح الإرشاد.
____________________
(1) أي بعد تمام الميل ورجوعها إلى نفس درجة عرض البلد - (2) صعود الشمس ميلها إلى نقطة الانقلاب، وهبوطها رجوعها عائدة إلى نقطة الاعتدال.
(3) الموافقة: كون العرض والميل إلى جهة واحدة جنوبا، أو شمالا.
(4) لأن العرض إذا كان شماليا وكان انحراف الشمس إلى جهة الجنوب فإن ظل أهل ذلك البلد لا ينعدم.
(5) أي في هذا الفساد.
(6) في بعض النسخ " المبحث " وهو و" البحث " سواء، لأنه مصدر ميمي.
(3) الموافقة: كون العرض والميل إلى جهة واحدة جنوبا، أو شمالا.
(4) لأن العرض إذا كان شماليا وكان انحراف الشمس إلى جهة الجنوب فإن ظل أهل ذلك البلد لا ينعدم.
(5) أي في هذا الفساد.
(6) في بعض النسخ " المبحث " وهو و" البحث " سواء، لأنه مصدر ميمي.