(والنوم إلا بعد الوضوء)، وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل (2)، وهو (3) غير مبيح، إما لأن غايته الحدث (4) أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة.
(والخضاب) بحناء وغيره.
وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب.
(وقراءة ما زاد على سبع آيات) في جميع أوقات جنابته (5).
وهل يصدق العدد بالآية المكروهة سبعا؟
وجهان (6).
(والجواز في المساجد) غير المسجدين: بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر.
____________________
(1) أي التمضمض والاستنشاق أو التوضؤ.
(2) والوجه الكامل لنوم الجنب هو توضؤه حالة النوم.
(3) أي هذا الوضوء الصادر من الجنب لأجل النوم لا يكون مبيحا للصلاة إذا أراد أن يصلي.
(4) ظاهره أن الغاية التي جعل الوضوء لها هو النوم وهو حدث وحيث إن الغاية حدث فلا يكون مبيحا لعمل يشترط فيه الطهارة ولا يخلو هذا الوجه عن مصادرة.
(5) متفرقا أو مجتمعا، فلو طالت جنابته أياما وقرأ سبع آيات متفرقة كانت الزائدة على السبع مكروهة.
(6) الوجه الأول: تحقق العدد بالتكرار، لصدق قراءة سبع آيات.
والثاني: عدم تحققه، لانصراف السبع إلى المتعدد.
(2) والوجه الكامل لنوم الجنب هو توضؤه حالة النوم.
(3) أي هذا الوضوء الصادر من الجنب لأجل النوم لا يكون مبيحا للصلاة إذا أراد أن يصلي.
(4) ظاهره أن الغاية التي جعل الوضوء لها هو النوم وهو حدث وحيث إن الغاية حدث فلا يكون مبيحا لعمل يشترط فيه الطهارة ولا يخلو هذا الوجه عن مصادرة.
(5) متفرقا أو مجتمعا، فلو طالت جنابته أياما وقرأ سبع آيات متفرقة كانت الزائدة على السبع مكروهة.
(6) الوجه الأول: تحقق العدد بالتكرار، لصدق قراءة سبع آيات.
والثاني: عدم تحققه، لانصراف السبع إلى المتعدد.