وأما كونها (2) كفضيلة من أدركها من أولها فغير معلوم ولو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام، أو قام أو جلس معه ولم يسجد صح أيضا من غير استئناف (3)، والضابط أنه (4) يدخل معه في سائر الأحوال، فإن زاد معه ركنا استأنف النية، وإلا فلا، وفي زيادة سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة (5) اختيارا.
(ويجب) على المأموم (المتابعة) لإمامه في الأفعال إجماعا:
بمعنى أن لا يتقدمه فيها، بل إما أن يتأخر عنه، وهو الأفضل أو يقارنه.
____________________
(1) أي وليس الأمر بهذه الجماعة إلا لإدراك فضيلة الجماعة لمثل هذا المقتضي.
(2) أي وأما كون فضيلة هذه الجماعة كفضيلة من أدرك الجماعة من البداية إلى النهاية فغير معلوم.
(3) أي من غير استئناف للنية.
(4) أي القاعدة الكلية للمأموم في صلاة الجماعة إذا أراد درك فضيلتها: أن يقتدي مع الإمام في أية حالة وجده.
(5) أي إذا نوى الائتمام وكان الإمام في الركوع الأخير ورفع رأسه قبل أن يلحق به ليس له قطع الصلاة، بل لا بد أن يبقى على نيته الأولى.
أما لو لم يلحق بالإمام وبقيت من الصلاة ركعة، أو أكثر فله القطع واستئناف نية ثانية لأجل المتابعة.
(2) أي وأما كون فضيلة هذه الجماعة كفضيلة من أدرك الجماعة من البداية إلى النهاية فغير معلوم.
(3) أي من غير استئناف للنية.
(4) أي القاعدة الكلية للمأموم في صلاة الجماعة إذا أراد درك فضيلتها: أن يقتدي مع الإمام في أية حالة وجده.
(5) أي إذا نوى الائتمام وكان الإمام في الركوع الأخير ورفع رأسه قبل أن يلحق به ليس له قطع الصلاة، بل لا بد أن يبقى على نيته الأولى.
أما لو لم يلحق بالإمام وبقيت من الصلاة ركعة، أو أكثر فله القطع واستئناف نية ثانية لأجل المتابعة.