(ويزول) المنع كراهة وتحريما (بالحائل) المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة وفقد بصر في قول، لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح (1).
(أو بعد عشرة أذرع) بين موقفهما.
(ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع).
والمروي في الجواز كونها تصلي خلفه، وظاهره تأخرها.
في جميع الأحوال عنه، بحيث لا يحاذي جزء منه، وبه عبر بعض الأصحاب، وهو أجود (2).
(ويراعي في مسجد الجبهة) بفتح الجيم (3): وهو القدر المعتبر منه في السجود، لا محل جميع الجبهة: (أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة) بالفعل، أو بالقوة القريبة منه
____________________
(1) إذ لا يقال لمن غمض عينه: أنه أوجد حائلا بينه وبين صاحبه، فإن الحائل العرفي هو الساتر الخارجي بين الشيئين.
راجع (المصدر نفسه). ص 341 - 342. الباب 8.
الأحاديث.
(2) لأن مفاد الرواية: كون المرأة خلف الرجل، وهذا لا يصدق صدقا تاما إلا مع تأخر جميع أجزاء بدن المرأة عن جميع أجزاء بدن الرجل.
راجع (المصدر نفسه) ص 429 - الباب 6. الأحاديث.
(3) جملة: (بفتح الجيم) ساقطة في أكثر النسخ.
ولعل السقوط، أنسب حيث مضى منه هذا التوضيح.
راجع (المصدر نفسه). ص 341 - 342. الباب 8.
الأحاديث.
(2) لأن مفاد الرواية: كون المرأة خلف الرجل، وهذا لا يصدق صدقا تاما إلا مع تأخر جميع أجزاء بدن المرأة عن جميع أجزاء بدن الرجل.
راجع (المصدر نفسه) ص 429 - الباب 6. الأحاديث.
(3) جملة: (بفتح الجيم) ساقطة في أكثر النسخ.
ولعل السقوط، أنسب حيث مضى منه هذا التوضيح.