أما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا في غيره، وأطلق هنا بما يشمله، وعدم الوجوب أوضح إلا في تكبيرة الإحرام، فيعتبر تأخره (1) بها، فلو قارنه (2)، أو سبقه لم تنعقد.
وكيف (3) تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه، ولا إسماعه إجماعا، مع (4) إيجابهم علمه بأفعاله؟
وما ذاك (5) إلا لوجوب المتابعة فيها.
(فلو تقدم) المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة (ناسيا
____________________
(1) أي تأخر المأموم عن تكبيرة إحرام الإمام.
(2) أي فلو قارن المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام، أو سبق الإمام فيها لم تنعقد صلاته، فإذا صلى مع المقارنة، أو السبق بطلت صلاته.
(3) يروم الشهيد الثاني قدس سره من تعجبه هذا إنكار متابعة المأموم الإمام في أقواله في صلاة الجماعة.
أي كيف يمكن متابعة المأموم الإمام في أقواله التي لا يجب سماعها على المأموم، ولا إسماعها من قبل الإمام للمأموم؟
(4) أي مع أن الفقهاء بأجمعهم أوجبوا على المأموم علمه بأفعال الإمام: من ركوعه وسجوده، وتشهده، وقيامه حتى لا يتقدمه على تلك الأفعال ويتبعه فيها.
(5) أي وليس إيجاب الفقهاء علم المأموم بأفعال الإمام إلا لأجل
(2) أي فلو قارن المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام، أو سبق الإمام فيها لم تنعقد صلاته، فإذا صلى مع المقارنة، أو السبق بطلت صلاته.
(3) يروم الشهيد الثاني قدس سره من تعجبه هذا إنكار متابعة المأموم الإمام في أقواله في صلاة الجماعة.
أي كيف يمكن متابعة المأموم الإمام في أقواله التي لا يجب سماعها على المأموم، ولا إسماعها من قبل الإمام للمأموم؟
(4) أي مع أن الفقهاء بأجمعهم أوجبوا على المأموم علمه بأفعال الإمام: من ركوعه وسجوده، وتشهده، وقيامه حتى لا يتقدمه على تلك الأفعال ويتبعه فيها.
(5) أي وليس إيجاب الفقهاء علم المأموم بأفعال الإمام إلا لأجل