وأما السرية فالمشهور كراهة القراءة فيها، وهو اختيار المصنف في سائر كتبه، ولكنه هنا ذهب إلى عدم الكراهة، والأجود المشهور.
ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا، أو استحبابا مطلقا (1) وهو أحوط.
وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة (2).
(ويجب) على المأموم (نية الائتمام) بالإمام (المعين) بالاسم أو الصفة، أو القصد الذهني (3).
فلو أخل بها، أو اقتدى بأحد هذين، أو بهما وإن أنفقا فعلا لم يصح (4).
____________________
(1) أي سرا وجهرا.
(2) أي يبعث على غير دين الإسلام، الذي هو دين الفطرة.
راجع (المصدر نفسه) الحديث 4.
والمراد من الفطرة هنا: التوحيد أي يبعث على غير دين التوحيد كما هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه.
(3) أي القصد إلى هذا الشخص قصدا ذهنيا، وإن لم يعرفه باسمه وصفته.
(4) أي كان هناك إمامان، فقصد الاقتداء بأحدهما من غير تعيين، أو الاقتداء بكليهما معا فصلاته باطلة، وإن كان الإمامان متفقين في القيام والركوع والسجود مثلا.
(2) أي يبعث على غير دين الإسلام، الذي هو دين الفطرة.
راجع (المصدر نفسه) الحديث 4.
والمراد من الفطرة هنا: التوحيد أي يبعث على غير دين التوحيد كما هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه.
(3) أي القصد إلى هذا الشخص قصدا ذهنيا، وإن لم يعرفه باسمه وصفته.
(4) أي كان هناك إمامان، فقصد الاقتداء بأحدهما من غير تعيين، أو الاقتداء بكليهما معا فصلاته باطلة، وإن كان الإمامان متفقين في القيام والركوع والسجود مثلا.