والمراد بالمرأة الأنثى البالغة، لأنها تأنيث " المرء "، وهو الرجل، فتدخل فيها الأمة البالغة، وسيأتي جواز كشفها رأسها. ويدخل الشعر فيما يجب ستره، وبه قطع المصنف في كتبه، وفي الألفية جعله أولى.
(ويجب كون الساتر طاهرا) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة (وعفي عما مر) من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (1) وما نجس بدون الدرهم من الدم.
(وعن نجاسة) ثوب (المربية للصبي)، بل لمطلق الولد وهو مورد النص، فكان التعميم أولى (2) (ذات الثوب الواحد) فلو قدرت
____________________
(1) وفي بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة " بشرطية "، وما أثبتناه أولى.
والضمير في " بشرطية " عائد إلى العفو المفهوم من قوله: " عفي ".
والمقصود: قد مر العفو عن ذلك بشرطية: السيلان، وعدم الانقطاع، ولو بمقدار الصلاة.
(2) لكن النص ورد بلفظه " المولود " دون " الولد "، ولهذا اقتصر بعضهم على الحكم في الصبي، دون الصبية باعتبار أن المولود صيغة مذكر.
نعم لفظة " الولد " عامة، فلو وردت في النص لعم الحكم، والنص هو ما رواه أبو حفص: قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟
قال عليه السلام: " تغسل القميص في اليوم مرة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2. ص 1004. الباب 4. الحديث 1.
والضمير في " بشرطية " عائد إلى العفو المفهوم من قوله: " عفي ".
والمقصود: قد مر العفو عن ذلك بشرطية: السيلان، وعدم الانقطاع، ولو بمقدار الصلاة.
(2) لكن النص ورد بلفظه " المولود " دون " الولد "، ولهذا اقتصر بعضهم على الحكم في الصبي، دون الصبية باعتبار أن المولود صيغة مذكر.
نعم لفظة " الولد " عامة، فلو وردت في النص لعم الحكم، والنص هو ما رواه أبو حفص: قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟
قال عليه السلام: " تغسل القميص في اليوم مرة ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2. ص 1004. الباب 4. الحديث 1.