(ثم يجب التسليم) على أجود القولين عنده، وأحوطهما عندنا (2).
(وله عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
و (3) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) مخيرا فيهما.
(وبأيهما بدأ كان هو الواجب) وخرج به من الصلاة (واستحب الآخر).
أما العبارة الأولى فعلى الاجتزاء بها، والخروج بها من الصلاة دلت الأخبار الكثيرة (4).
وأما الثانية فمخرجة بالإجماع، نقله المصنف وغيره (5).
وفي بعض الأخبار تقديم الأول مع التسليم المستحب (6).
والخروج بالثاني، وعليه المصنف في الذكرى والبيان.
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه) ص 989. الباب 3. الحديث 1.
(2) استنادا إلى ما دل على الوجوب من الأخبار.
راجع (المصدر نفسه). ص 1005 الباب 1. الأحاديث.
واستند القائل بعدم الوجوب إلى الحديث الرابع.
راجع (المصدر نفسه). ص 1012 الباب 3. الحديث 6.
(3) في بعض النسخ (أو).
(4) راجع (المصدر نفسه). ص 1007. الحديث 1 - 4 - 8.
(5) ينسب نقل الإجماع إلى ظاهر الذكرى وإلى المحقق في بعض كتبه.
(6) وهو: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".
راجع (المصدر نفسه). ص 990. الباب 3. الحديث 2.
(2) استنادا إلى ما دل على الوجوب من الأخبار.
راجع (المصدر نفسه). ص 1005 الباب 1. الأحاديث.
واستند القائل بعدم الوجوب إلى الحديث الرابع.
راجع (المصدر نفسه). ص 1012 الباب 3. الحديث 6.
(3) في بعض النسخ (أو).
(4) راجع (المصدر نفسه). ص 1007. الحديث 1 - 4 - 8.
(5) ينسب نقل الإجماع إلى ظاهر الذكرى وإلى المحقق في بعض كتبه.
(6) وهو: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".
راجع (المصدر نفسه). ص 990. الباب 3. الحديث 2.