(وجهتها) (1): وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية (2) (لغيره) أي غير المشاهد ومن بحكمه كالأعمى (3).
وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته، لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين، إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد على جرم الكعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورة وإلا لخرجت عن كونها متوازية (4).
____________________
(1) أي أن جهة الكعبة قبلة لمن لم يشاهد الكعبة، لبعد، أو عمى.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2. ص 220 - 221. الباب 3. الأحاديث.
(2) أي تكفي الأمارة الشرعية في تعيين السمت، ولا يلزم القطع.
(3) كلمة " كالأعمى " غير موجودة فيما لدينا من نسخ اللمعة المخطوطة وبعض المطبوعة.
(4) المقصود: أن البعد عن الجسم وإن كان موجبا للتوسعة في جهة محاذاته، إلا أنها توسعة بالنظرة العرفية، لا بحسب الدقة.
فلو فرضنا أن أحد جوانب الكعبة (30) ذراعا واستقبل هذا الجانب صف من المصلين على خط طوله (40) ذراعا، وعلى بعد
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2. ص 220 - 221. الباب 3. الأحاديث.
(2) أي تكفي الأمارة الشرعية في تعيين السمت، ولا يلزم القطع.
(3) كلمة " كالأعمى " غير موجودة فيما لدينا من نسخ اللمعة المخطوطة وبعض المطبوعة.
(4) المقصود: أن البعد عن الجسم وإن كان موجبا للتوسعة في جهة محاذاته، إلا أنها توسعة بالنظرة العرفية، لا بحسب الدقة.
فلو فرضنا أن أحد جوانب الكعبة (30) ذراعا واستقبل هذا الجانب صف من المصلين على خط طوله (40) ذراعا، وعلى بعد