(مطمئنا بقدره) اختيارا (ثم رفع رأسه) بحيث يصير جالسا، لا مطلق رفعه (مطمئنا) حال الرفع بمسماه.
(ويستحب الطمأنينة) بضم الطاء (عقيب) السجدة (الثانية) وهي المسماة بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها.
(والزيادة على) الذكر (الواجب) بعدد وتر، ودونه (2) غيره.
(والدعاء) أمام الذكر للهم لك سجدت إلى آخره (3).
(والتكبيرات الأربع) للسجدتين.
____________________
" ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 963. الباب 9.
الحديث 4.
لكن هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تدل على اعتبار مقدار الدرهم، أو الأنملة.
راجع (المصدر نفسه). الحديث 5.
(1) أي يستوي موضع جبهته مع موقفه.
(2) أي ودون العدد الوتر في الفضل العدد الزوج، فإنه أقل فضلا من الوتر.
(3) راجع (المصدر نفسه). ص 951. الباب 2. الحديث 1.
راجع (المصدر نفسه). الجزء 4. ص 963. الباب 9.
الحديث 4.
لكن هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تدل على اعتبار مقدار الدرهم، أو الأنملة.
راجع (المصدر نفسه). الحديث 5.
(1) أي يستوي موضع جبهته مع موقفه.
(2) أي ودون العدد الوتر في الفضل العدد الزوج، فإنه أقل فضلا من الوتر.
(3) راجع (المصدر نفسه). ص 951. الباب 2. الحديث 1.