شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٥٩٤
والمعتبر حصول القصد عند أول جزء من التكبير، وهو المفهوم من المقارنة بينهما في عبارة المصنف، لكنه في غيره اعتبر استمراره إلى آخره (1) إلا مع العسر، والأول أقوى (2).
(واستدامة حكمها): بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها، ولو في بعض مميزات المنوي (إلى الفراغ) من الصلاة، فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله (3) أو فعل (4) بعض المنافيات كذلك (5) أو الرياء ولو ببعض الأفعال، ونحو ذلك (6) بطلت.
(وقراءة الحمد، وسورة كاملة) في أشهر القولين (7) (إلا مع الضرورة) كضيق وقت، وحاجة يضر فوتها، وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط السورة من غير تعويض عنها (8).
هذا (في) الركعتين (الأوليين) سواء لم يكن غيرهما كالثنائية أم كان كغيرها.
____________________
لكن الحكم مبني على القول بوجوب استحضار النية.
أما بناء على كفاية الارتكاز فلا وجه للحكم بالبطلان.
(1) أي آخر التكبير.
(2) لعدم دليل على وجوب الاستمرار حتى آخر التكبيرة.
(3) أي قبل الفراغ من الصلاة، بأن قصد الخروج من الحالة التالية لحالة القصد، لا في حالة القصد.
(4) أي نوى فعل بعض المنافيات.
(5) أي ولو في حالة تالية لحالة نية ذلك الفعل المنافي.
(6) كقصد تعليم الغير، والتنزه من فعل العبادة، أو بعضها.
(7) أي في وجوب السورة الكاملة.
(8) بخلاف الحمد فلها عوض عند تعذرها كما يأتي قريبا.
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست