ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ (3) إن لم يمكن استخلاف بعضهم.
(ولا الأمي): وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا، أو تشديدا، أو صفة واجبة (4) (القارئ) وهو من يحسن ذلك كله، ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول (5)، أو نقصان المأموم (6)، وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت، وعن الائتمام بقارئ، أو أتم منهما.
ولو اختلفا فيه لم يجز (7) وإن نقص قدر مجهول الإمام إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر، ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها (8)
____________________
(1) رواه الشيخ في الخلاف الجزء 1. ص 191.
(2) بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " في قوله: للنهي أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل.
(3) أي حين عروض العجز على الإمام.
(4) كالمد في ولا الضالين مثلا.
(5) أي الكلمة المجهولة لهما، كما لو كانا معا لا يحسنان النطق بالراء مثلا كأن يقول كلاهما: لب العالمين اللحمان اللحيم.
(6) أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الإمام.
(7) كما لو عرف الإمام الحمد وجهل السورة، والمأموم بالعكس (8) كما في الفرض المتقدم فيقتدي المأموم الجاهل بالحمد بالإمام العارف للحمد الجاهل بالسورة، ثم ينفرد بعد تمام الحمد ويقرأ السورة
(2) بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " في قوله: للنهي أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل.
(3) أي حين عروض العجز على الإمام.
(4) كالمد في ولا الضالين مثلا.
(5) أي الكلمة المجهولة لهما، كما لو كانا معا لا يحسنان النطق بالراء مثلا كأن يقول كلاهما: لب العالمين اللحمان اللحيم.
(6) أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الإمام.
(7) كما لو عرف الإمام الحمد وجهل السورة، والمأموم بالعكس (8) كما في الفرض المتقدم فيقتدي المأموم الجاهل بالحمد بالإمام العارف للحمد الجاهل بالسورة، ثم ينفرد بعد تمام الحمد ويقرأ السورة