(الفصل الثاني - في الغسل) (وموجبه) ستة (الجنابة) بفتح الجيم (والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة)، سواء سال عنها أم لا، لأنه موجب حينئذ في الجملة (2).
____________________
(1) الجواز يطلق تارة على تساوي الطرفين - أي الإباحة - وأخرى على ما لا مانع من فعله شرعا، فالمعنى الأول أخص من المعنى الثاني لاختصاص الأول بالإباحة، والثاني يشمل الكراهة والاستحباب والوجوب والإباحة.
ومقصود الشارح رحمه الله أن الجواز في قول المصنف قدس سره:
يجوز حكاية الأذان يراد به المعنى الأعم، لأن الأذان وما في معناه مستحب وراجح، لأنه عبادة والعبادة راجحة لا محالة حتى لو كانت مكروهة، فكيف بما إذا ارتفعت الكراهة كما في المقام.
(2) وذلك لأن دم الاستحاضة إذا لم يغمس القطنة لا يوجب غسلا أصلا.
أما إذا غمسها ولم يسل فعليها في كل يوم غسل للصبح فقط، وإذا غمسها وسال فعليها في كل يوم ثلاثة أغسال.
إذا فالغسل مخصوص بصورتي الغمس والسيلان، لا مطلقا
ومقصود الشارح رحمه الله أن الجواز في قول المصنف قدس سره:
يجوز حكاية الأذان يراد به المعنى الأعم، لأن الأذان وما في معناه مستحب وراجح، لأنه عبادة والعبادة راجحة لا محالة حتى لو كانت مكروهة، فكيف بما إذا ارتفعت الكراهة كما في المقام.
(2) وذلك لأن دم الاستحاضة إذا لم يغمس القطنة لا يوجب غسلا أصلا.
أما إذا غمسها ولم يسل فعليها في كل يوم غسل للصبح فقط، وإذا غمسها وسال فعليها في كل يوم ثلاثة أغسال.
إذا فالغسل مخصوص بصورتي الغمس والسيلان، لا مطلقا