(والحكاية لغير المؤذن) إذا سمع كما يقول المؤذن وإن كان في الصلاة، إلا الحيعلات فيها فيبدلها بالحوقلة، ولو حكاها بطلت لأنها ليست ذكرا، وكذا يجوز إبدالها في غيرها، ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذن منه، أو معه.
وليقطع الكلام إذا سمعه غير الحكاية وإن كان قرآنا، ولو دخل المسجد أخر التحية إلى الفراغ منه.
(ثم يجب القيام) حالة النية، والتكبير، والقراءة، وإنما
____________________
(1) أي يعيد الإقامة بالتكلم في أثنائها، سواء أخرجها الكلام عن الموالاة أم لم يخرجها.
(2) في قول (الصادق) عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة ".
(المصدر نفسه). ص 629 الباب 10 الحديث 3.
(3) الأصغر والأكبر.
(4) لأن مكثه في المسجد حرام، والمفروض أن مكثه كان لأجل الأذان فيحرم أيضا، لاستلزامه الحرام فتأمل، فإن الاستدلال مبني على كون مستلزمات الحرام محرمة، أو على أن الكون جزء مقدم للاغتسال، وليس كذلك.
(2) في قول (الصادق) عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة ".
(المصدر نفسه). ص 629 الباب 10 الحديث 3.
(3) الأصغر والأكبر.
(4) لأن مكثه في المسجد حرام، والمفروض أن مكثه كان لأجل الأذان فيحرم أيضا، لاستلزامه الحرام فتأمل، فإن الاستدلال مبني على كون مستلزمات الحرام محرمة، أو على أن الكون جزء مقدم للاغتسال، وليس كذلك.