(إلا في المرأة خلف الرجل) فلا يمنع الحائل مطلقا (2) مع علمها بأفعاله التي حتى يجب فيها المتابعة.
(ولا مع كون الإمام أعلى) من المأموم (بالمعتد به) عرفا في المشهور، وقدره في الدروس بما لا يتخطى (3).
وقيل: بشبر، ولا يضر علو المأموم مطلقا (4) ما لم يؤد إلى البعد المفرط، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما (5).
ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم، ولا بد منه، والمعتبر فيه العقب قائما (6)، والمقعد هو الألية جالسا (7)، والجنب نائما (8).
____________________
(1) أي لو شاهد المأموم بعض أعضاء الإمام، أو من يشاهده من المأمومين كرأسه مثلا في بعض حالات الصلاة كحالة القيام مثلا.
(2) سواء أكانت ترى شيئا من الإمام أم لا.
(3) أي لا تتجاوز الخطوة الواحدة.
(4) سواء أكان العلو بقدر الخطوة أم أزيد.
(5) أي في الإمام والمأموم فيغتفر العلو الانحداري، سواء من الإمام إلى المأموم أم بالعكس.
(6) أي إذا كان الإمام قائما، فالاعتبار بتأخر المأموم بعقبه.
والعقب - بكسر القاف - مؤخر القدم.
(7) أي إذا كان الإمام جالسا يجب تأخر المأموم عنه بأليته.
(8) أي يجب تأخر جنب المأموم من جنب الإمام في حالة الصلاة نائما.
(2) سواء أكانت ترى شيئا من الإمام أم لا.
(3) أي لا تتجاوز الخطوة الواحدة.
(4) سواء أكان العلو بقدر الخطوة أم أزيد.
(5) أي في الإمام والمأموم فيغتفر العلو الانحداري، سواء من الإمام إلى المأموم أم بالعكس.
(6) أي إذا كان الإمام قائما، فالاعتبار بتأخر المأموم بعقبه.
والعقب - بكسر القاف - مؤخر القدم.
(7) أي إذا كان الإمام جالسا يجب تأخر المأموم عنه بأليته.
(8) أي يجب تأخر جنب المأموم من جنب الإمام في حالة الصلاة نائما.