شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
(وأكثره قدر العادة في الحيض) للمعتادة لا على تقدير تجاوز العشرة، وإلا فالجميع نفاس، وإن تجاوزها كالحيض.
(فإن لم تكن) لها عادة (فالعشرة) أكثره (على المشهور).
وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة، وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما.
أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة، أو فيه وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما ومتأخرا، بل في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما.
فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس.
ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس.
ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة في العشرة، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها.
ولو تجاوز فما وجد منه في العادة، وما قبله إلى زمان الرؤية (1) نفاس خاصة. كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها واستمر إلى أن تجاوز العشرة، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة.
ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة.
____________________
(1) هكذا في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة لكن في أكثرها " إلى أول زمان الرؤية " والمعنى واحد:
وحاصله: أن المعتادة إذا تجاوز دمها العشرة فما رأته من الدم في آخر عادتها، وكذا ما رأته قبل ذلك إلى أول الرؤية نفاس فقط دون ما تراه بعد العادة ويتجاوز العشرة.
(٣٩٥)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست