وقيل: يكره أيضا.
(الثاني - الغسل) (ويجب تغسيل كل) ميت (مسلم أو بحكمه) كالطفل و المجنون المتولدين من مسلم، ولقيط دار الإسلام، أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام، كما هو مختار المصنف (2) وإن كان المسبي ولد زنا (3) وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر:
من انتفاء التبعية شرعا (4).
ومن (5) تولده منه حقيقة، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام
____________________
(1) عن الخلاف دعوى الإجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميت كالسيف.
وفي التهذيب: " سمعناه من الشيوخ مذاكرة ".
(2) إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط، أو على القول بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله.
(3) لأن المفروض كونه بحكم المسلم من جهة السبي، فلا فرق بين ولد الزنا وغيره والمقصود ولد الزنا من غير المسلم، أما لو كان من المسلم فيأتي حكمه.
(4) دليل لعدم وجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.
(5) دليل لوجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.
وفي التهذيب: " سمعناه من الشيوخ مذاكرة ".
(2) إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط، أو على القول بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله.
(3) لأن المفروض كونه بحكم المسلم من جهة السبي، فلا فرق بين ولد الزنا وغيره والمقصود ولد الزنا من غير المسلم، أما لو كان من المسلم فيأتي حكمه.
(4) دليل لعدم وجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.
(5) دليل لوجوب الغسل على المتخلق من ماء الزاني.