(يجب على المتخلي ستر العورة) قبلا ودبرا عن ناظر محترم.
(وترك استقبال القبلة) بمقاديم بدنه (1)، (ودبرها) كذلك (2) في البناء وغيره.
(وغسل البول بالماء) مرتين كما مر.
(و) كذا يجب غسل (الغائط) بالماء (مع التعدي) للمخرج بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية، (وإلا) أي وإن لم يتعد الغائط المخرج (فثلاثة أحجار) طاهرة جافة قالعة للنجاسة (أبكار) لم يستنج بها بحيث تنجست به.
(أو بعد طهارتها) إن لم تكن أبكارا وتنجست، ولو لم تنجس - كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل - كفت من غير اعتبار الطهر (فصاعدا) عن الثلاثة إن لم ينق المحل بها (أو شبهها) من ثلاث خرق، أو خزافات، أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة.
____________________
القول بأخذ نفس الحالة السابقة، وهذا الأخير قول العلامة، كما أن الأول قول المحقق، وهما مقابلان للمشهور.
(1) فلا يكفي تحويل العورة خاصة مع استقبال مقاديم البدن، أو استدبارها.
(2) أي بمقاديم بدنه، وقوله: " في البناء وغيره " رد على ابن الجنيد حيث حكم بكراهة الاستقبال في الصحراء.
وعلى سلار، حيث نقلت عنه الكراهة في البنيان.
وعلى المفيد، حيث جوز الاستقبال والاستدبار في البنيان.
(1) فلا يكفي تحويل العورة خاصة مع استقبال مقاديم البدن، أو استدبارها.
(2) أي بمقاديم بدنه، وقوله: " في البناء وغيره " رد على ابن الجنيد حيث حكم بكراهة الاستقبال في الصحراء.
وعلى سلار، حيث نقلت عنه الكراهة في البنيان.
وعلى المفيد، حيث جوز الاستقبال والاستدبار في البنيان.