(السادس - ترك الكلام (2) في أثناء الصلاة: وهو - على ما اختاره المصنف والجماعة - ما تركب من حرفين فصاعدا، وإن لم يكن كلاما لغة، ولا اصطلاحا (3)، وفي حكمه الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال
____________________
(1) في أحكام النجاسات ص 289، وأحكام الطهارات الثلاث من ص 317 - إلى 463.
(2) أي الكلام المعبر عنه بكلام الآدمي، احترازا عن القرآن والذكر والدعاء، فإنها مباحة في أثناء الصلاة ولا تضر ما لم توجب محو صورة الصلاة.
(3) حكي عن نجم الأئمة الرضي الاسترآبادي رضوان الله عليه أن الكلام في اللغة موضوع لجنس ما يتكلم به.
سواء أكان حرفا واحدا كواو العطف، أم على أكثر، مهملا كان، أم مستعملا، مفيدا كان، أم غير مفيد.
ولكن في العرف اللغوي ما تركب من حرفين فصاعدا.
وفي اصطلاح أهل العربية ما كان مشتملا على إسناد تام خبري أو إنشائي.
(2) أي الكلام المعبر عنه بكلام الآدمي، احترازا عن القرآن والذكر والدعاء، فإنها مباحة في أثناء الصلاة ولا تضر ما لم توجب محو صورة الصلاة.
(3) حكي عن نجم الأئمة الرضي الاسترآبادي رضوان الله عليه أن الكلام في اللغة موضوع لجنس ما يتكلم به.
سواء أكان حرفا واحدا كواو العطف، أم على أكثر، مهملا كان، أم مستعملا، مفيدا كان، أم غير مفيد.
ولكن في العرف اللغوي ما تركب من حرفين فصاعدا.
وفي اصطلاح أهل العربية ما كان مشتملا على إسناد تام خبري أو إنشائي.