ويشترط عدالة النائب إن كانت اختيارية، وإلا فمع إمكانها ويحتسب لهما على التقديرين (4)، ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر، مع وجوبه (5).
(ويجب) التيمم (بالتراب الطاهر والحجر) لأنه من جملة الأرض إجماعا (6).
____________________
(1) أي في جميع الجهات: الشرق، الغرب، الجنوب الشمال.
(2) أي سقط الطلب في ذلك الجانب فقط.
(3) أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا.
(4) أي يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب أو عدمها.
أو يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية أو الاضطرارية أو على تقدير السهم والسهمين.
(5) أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم وجب عليه الفحص عن التراب، كما يجب عليه الفحص عن الماء لأجل الوضوء.
(6) نقل المحقق رحمه الله في المعتبر الإجماع على أن الحجر من الأرض، ونقل المفسرون أن " الصعيد " هو وجه الأرض فيدخل الحجر في ذلك.
(2) أي سقط الطلب في ذلك الجانب فقط.
(3) أي في طلب الماء لعدم اعتبار المباشرة شرعا.
(4) أي يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير عدالة النائب أو عدمها.
أو يحتسب للنائب والمنوب عنه على تقدير الاستنابة الاختيارية أو الاضطرارية أو على تقدير السهم والسهمين.
(5) أي إذا وجب تحصيل التراب لأجل وجوب التيمم وجب عليه الفحص عن التراب، كما يجب عليه الفحص عن الماء لأجل الوضوء.
(6) نقل المحقق رحمه الله في المعتبر الإجماع على أن الحجر من الأرض، ونقل المفسرون أن " الصعيد " هو وجه الأرض فيدخل الحجر في ذلك.