وقد روي أن من يتركه تشاغلا بالدنيا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
(فإن عجز عن القضاء تصدق) عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل أربع، فإن عجز فعن صلاة الليل بمد وعن صلاة النهار بمد، فإن عجز فعن كل يوم بمد.
والقضاء أفضل من الصدقة (2).
(ويجب على الولي): وهو الولد الذكر الأكبر.
وقيل: كل وارث مع فقده (3) (قضاء ما فات أباه) من الصلاة (في مرضه) الذي مات فيه.
(وقيل): ما فاته (مطلقا وهو أحوط).
وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته.
وفي الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض، والسفر، والحيض، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ونفى عنه البأس.
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه) الجزء 3. ص 57. الباب 18.
الحديث 6.
(2) أي على كل حال.
(3) أي مع فقد الولد الذكر الأكبر.
ذهب إلى هذا القول جماعة من القدماء واختاره الشهيد في الدروس.
وذهب بعض المتأخرين إلى وجوب القضاء عند عدم الولد الذكر على كل وارث حتى المعتق وضامن الجريرة، والزوج والزوجة ويقدم الأكبر من الذكور، ثم الإناث كذلك فهو أحوط.
الحديث 6.
(2) أي على كل حال.
(3) أي مع فقد الولد الذكر الأكبر.
ذهب إلى هذا القول جماعة من القدماء واختاره الشهيد في الدروس.
وذهب بعض المتأخرين إلى وجوب القضاء عند عدم الولد الذكر على كل وارث حتى المعتق وضامن الجريرة، والزوج والزوجة ويقدم الأكبر من الذكور، ثم الإناث كذلك فهو أحوط.