ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص (1) وكونه في مقابلة الحبوة (2) ولا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة، لتغاير السبب فيلزمان معا.
وهل يجب تقديم ما سبق سببه؟
وجهان (3):
اختار في الذكرى الترتيب.
وهل له استئجار غيره؟
يحتمله، لأن المطلوب القضاء، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت ومن تعلقها (4) بحي، واستنابته ممتنعة.
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 366 - 368.
الباب 12. الحديث 6 - 18.
(2) وحيث لا يشترط في الحباء بلوغ الولد الذكر عند موت مورثه.
كذلك لا يشترط البلوغ في وجوب القضاء عليه.
لكن حيث إن ذلك تعليل لم يرد به نص على الظاهر فلا يمكن إناطة الحكم به شرعا.
كما إذا لم يكن للميت مال أصلا، فمع وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر لا حبوة أصلا.
(3) مبنيان على وجوب الترتيب، وعدم وجوبه.
(4) أي ومن تعلق الصلاة بحي والاستنابة في الصلاة عن حي ممنوع هذا دليل لعدم جواز استئجار الولد غيره للصلاة الفائتة عن أبيه.
الباب 12. الحديث 6 - 18.
(2) وحيث لا يشترط في الحباء بلوغ الولد الذكر عند موت مورثه.
كذلك لا يشترط البلوغ في وجوب القضاء عليه.
لكن حيث إن ذلك تعليل لم يرد به نص على الظاهر فلا يمكن إناطة الحكم به شرعا.
كما إذا لم يكن للميت مال أصلا، فمع وجوب القضاء على الولد الذكر الأكبر لا حبوة أصلا.
(3) مبنيان على وجوب الترتيب، وعدم وجوبه.
(4) أي ومن تعلق الصلاة بحي والاستنابة في الصلاة عن حي ممنوع هذا دليل لعدم جواز استئجار الولد غيره للصلاة الفائتة عن أبيه.