(ويقضي المرتد) فطريا كان أو مليا إذا أسلم (زمان ردته) للأمر بقضاء الفائت (2) خرج عنه (3) الكافر الأصلي، وما في حكمه فيبقى الباقي.
ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملي قضى، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى وإلا (4) بقي في ذمته.
والأقوى قبول توبته مطلقا (5).
(وكذا) يقضي (فاقد) جنس (الطهور): من ماء وتراب عند التمكن (على الأقوى) لما مر (6) ولرواية زرارة
____________________
(1) أي على احتمال السفر والحضر.
(2) كما في صحيحة زرارة قال عليه السلام: يقضي ما فاته كما فاته.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 356. الباب 6.
الحديث 1.
(3) أي خرج عن قضاء الصلوات الكافر الأصلي، ومن كان بحكم الكافر الأصلي كالمجنون والصغير، حيث لا قضاء عليهم أيام كفرهم وجنونهم، وصغرهم.
(4) أي وإن لم يمهل.
(5) مليا كان أو فطريا، ظاهرا، أو باطنا.
(6) في عموم دليل القضاء على من فاتته صلاة.
والمفروض فوات الصلاة، لعدم كونه متطهرا.
(2) كما في صحيحة زرارة قال عليه السلام: يقضي ما فاته كما فاته.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 356. الباب 6.
الحديث 1.
(3) أي خرج عن قضاء الصلوات الكافر الأصلي، ومن كان بحكم الكافر الأصلي كالمجنون والصغير، حيث لا قضاء عليهم أيام كفرهم وجنونهم، وصغرهم.
(4) أي وإن لم يمهل.
(5) مليا كان أو فطريا، ظاهرا، أو باطنا.
(6) في عموم دليل القضاء على من فاتته صلاة.
والمفروض فوات الصلاة، لعدم كونه متطهرا.