قال: " يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها، ليلا أو نهارا " (1)، وغيرها من الأخبار الدالة عليه صريحا (2).
وقيل لا يجب، لعدم وجوب الأداء، وأصالة (3) البراءة وتوقف (4) القضاء على أمر جديد.
ودفع (5) الأول واضح، لانفكاك (6) كل منهما عن الآخر
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه). ص 348. الباب 1.
الحديث 1 - 4 (2) (راجع المصدر نفسه).
(3) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لعدم أي ولأصالة البراءة على من يفقد جنس الطهورين.
فهو دليل ثان لعدم وجوب القضاء.
(4) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لعدم أي ولتوقف القضاء على أمر جديد وهو غير موجود في المقام.
فهو دليل ثالث لعدم وجوب القضاء على فاقد جنس الطهورين.
(5) وهو عدم وجوب الأداء.
من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على ما أفاده القائل بعدم وجوب القضاء على من كان فاقدا لجنس الطهورين واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة:
عدم وجوب الأداء، وأصالة البراءة، وتوقف القضاء على أمر جديد.
(6) هذا هو الرد على الدليل الأول
الحديث 1 - 4 (2) (راجع المصدر نفسه).
(3) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لعدم أي ولأصالة البراءة على من يفقد جنس الطهورين.
فهو دليل ثان لعدم وجوب القضاء.
(4) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: لعدم أي ولتوقف القضاء على أمر جديد وهو غير موجود في المقام.
فهو دليل ثالث لعدم وجوب القضاء على فاقد جنس الطهورين.
(5) وهو عدم وجوب الأداء.
من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على ما أفاده القائل بعدم وجوب القضاء على من كان فاقدا لجنس الطهورين واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة:
عدم وجوب الأداء، وأصالة البراءة، وتوقف القضاء على أمر جديد.
(6) هذا هو الرد على الدليل الأول