(وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى كذلك)
____________________
وخلاصته: أن بين الأداء والقضاء عموما وخصوصا من وجه لهما مادة اجتماع، ومادة افتراق.
أما مادة الاجتماع فكمن ترك الصلاة متعمدا فقبل خروج الوقت يجب عليه الأداء، وبعد خروجه يجب عليه القضاء.
وأما مادة الافتراق من جانب القضاء: بأن يكون الأداء موجودا والقضاء ليس بموجود كالكافر الأصلي عندما يسلم بعد دخول الوقت لأنه مكلف بالصلاة عند دخول الوقت، لكنه بعد إسلامه يسقط عنه القضاء، لأن الإسلام يجب ما قبله.
وأما مادة الافتراق من جانب الأداء: بأن يكون القضاء موجودا ولا يكون الأداء موجودا كما في النائم، فإنه لما استوعب نومه وقت العبادة وخرج الوقت فقد وجب عليه القضاء.
(1) وهما: أصالة البراءة، وتوقف القضاء على أمر جديد.
من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على الدليل الثاني والثالث من لم يجب قضاء الصلاة الواجبة على فاقد جنس الطهور:
من ماء وتراب عند التمكن من أحدهما:
وخلاصة الرد: أن الأخبار الواردة في وجوب القضاء على فاقد جنس الطهور ترد مقالة القائل بعدم وجوب القضاء عليه.
والمراد من الأخبار هي رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام المشار إليها في ص 743: والأخبار المشار إليها في الهامش 2 ص 743.
أما مادة الاجتماع فكمن ترك الصلاة متعمدا فقبل خروج الوقت يجب عليه الأداء، وبعد خروجه يجب عليه القضاء.
وأما مادة الافتراق من جانب القضاء: بأن يكون الأداء موجودا والقضاء ليس بموجود كالكافر الأصلي عندما يسلم بعد دخول الوقت لأنه مكلف بالصلاة عند دخول الوقت، لكنه بعد إسلامه يسقط عنه القضاء، لأن الإسلام يجب ما قبله.
وأما مادة الافتراق من جانب الأداء: بأن يكون القضاء موجودا ولا يكون الأداء موجودا كما في النائم، فإنه لما استوعب نومه وقت العبادة وخرج الوقت فقد وجب عليه القضاء.
(1) وهما: أصالة البراءة، وتوقف القضاء على أمر جديد.
من هنا يروم الشهيد الثاني قدس سره أن يرد على الدليل الثاني والثالث من لم يجب قضاء الصلاة الواجبة على فاقد جنس الطهور:
من ماء وتراب عند التمكن من أحدهما:
وخلاصة الرد: أن الأخبار الواردة في وجوب القضاء على فاقد جنس الطهور ترد مقالة القائل بعدم وجوب القضاء عليه.
والمراد من الأخبار هي رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام المشار إليها في ص 743: والأخبار المشار إليها في الهامش 2 ص 743.