وللمصنف قول ثان: وهو تقديم ما ظن سبقه، ثم السقوط (2) اختاره في الذكرى.
وثالث (3): وهو العمل بالظن، أو الوهم (4)، فإن انتفيا سقط، اختاره في الدروس.
ولبعض الأصحاب رابع (5): وهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله، فيصلي (6) من فاته الظهران من يومين ظهرا بين العصرين
____________________
(1) أي التكرار موجب للحرج في الأغلب لأنا لو قلنا بوجوب التكرار في الموارد التي لا توجب حرجا، وبعدم وجوبه في موارد الحرج: كان ذلك قولا ثالثا في المسألة وكان على خلاف الإجماع المركب.
(2) يعني إذا لم يكن ظن بالسبق فالترتيب ساقط.
(3) أي وللمصنف قول ثالث في مسألة الجهل بالترتيب.
(4) المراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القوي المتاخم بالعم، لا الوهم الذي هو الطرف المرجوح المقابل المطلق الظن، إذ لا معنى لتقديم الموهوم سبقه وتأخير المظنون سبقه.
(5) أي ولبعض الأصحاب قول رابع في مسألة الجهل بالترتيب.
(6) الفاء تفريع على القول الرابع.
من هنا أخذ الشهيد الثاني في شرح القول الرابع أي فيصلي من فاته الظهران: (الظهر والعصر) من يومين ولم يدر التقدم
(2) يعني إذا لم يكن ظن بالسبق فالترتيب ساقط.
(3) أي وللمصنف قول ثالث في مسألة الجهل بالترتيب.
(4) المراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القوي المتاخم بالعم، لا الوهم الذي هو الطرف المرجوح المقابل المطلق الظن، إذ لا معنى لتقديم الموهوم سبقه وتأخير المظنون سبقه.
(5) أي ولبعض الأصحاب قول رابع في مسألة الجهل بالترتيب.
(6) الفاء تفريع على القول الرابع.
من هنا أخذ الشهيد الثاني في شرح القول الرابع أي فيصلي من فاته الظهران: (الظهر والعصر) من يومين ولم يدر التقدم