(ولو جهل عين الفائتة) من الخمس (صلى صبحا، ومغربا) معينين.
(وأربعا مطلقة) بين الرباعيات الثلاث، ويتخير فيها بين الجهر والإخفات.
وفي تقديم ما شاء من الثلاث، ولو كان في وقت العشاء ردد بين الأداء والقضاء (2).
(والمسافر يصلي مغربا وثنائية مطلقة) بين الثنائيات الأربع مخيرا (3) كما سبق، ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعية مطلقة ثلاثيا (4) وثنائية مطلقة رباعيا.
____________________
(1) أي السادسة.
(2) أي لو عرضه الشك وهو في وقت صلاة العشاء، وتردد بأن ما عليه من الواجب هل هو قضاء الظهر، أو العصر، أم نفس صلاة العشاء؟.
فحينئذ يأتي بصلاة رباعية، بنية ما في الذمة مرددة بين الأداء والقضاء فتفرغ ذمته على كل تقدير.
(3) أي بين الجهر والإخفات التأخير.
وكذا بين الأداء والقضاء إذا كان الترديد في وقت الأخيرة.
(4) أي صلاة رباعية مرددة بين ثلاث احتمالات: الظهر والعصر، والعشاء لاحتمال كونه حاضرا، وصلاة ثنائية مرددة بين أربع احتمالات: الصبح والظهر، والعصر والعشاء، لاحتمال كونه مسافرا.
(2) أي لو عرضه الشك وهو في وقت صلاة العشاء، وتردد بأن ما عليه من الواجب هل هو قضاء الظهر، أو العصر، أم نفس صلاة العشاء؟.
فحينئذ يأتي بصلاة رباعية، بنية ما في الذمة مرددة بين الأداء والقضاء فتفرغ ذمته على كل تقدير.
(3) أي بين الجهر والإخفات التأخير.
وكذا بين الأداء والقضاء إذا كان الترديد في وقت الأخيرة.
(4) أي صلاة رباعية مرددة بين ثلاث احتمالات: الظهر والعصر، والعشاء لاحتمال كونه حاضرا، وصلاة ثنائية مرددة بين أربع احتمالات: الصبح والظهر، والعصر والعشاء، لاحتمال كونه مسافرا.