فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال (2).
والروايات تدل بإطلاقها على الوسط (3).
والموافق للأصل (4) ما اختاره هنا.
وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط (5).
واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور.
والروايات مختلفة.
____________________
(1) هو السيد عبد المطلب بن أبي الفوارس، محمد بن علي الحسيني ابن أخت العلامة قدس الله نفسهما.
(2) قول هنا: وهو وجوب ما فات من الأب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر.
وقول في الدروس وهو وجوب قضاء مطلق ما فات الأب على الولد الذكر الأكبر كما عرفت في ص 746.
وقول في الذكرى وهو وجوب قضاء ما فات الأب لعذر كالمرض والسفر كما عرفت في ص 746.
(3) وهو قضاء ما فاته مطلقا ولو من غير عذر.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 366. الباب 12.
الحديث 6.
(4) أي أصالة براءة ذمة الولي، إلا ما ثبت بدليل.
(5) فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء.
(2) قول هنا: وهو وجوب ما فات من الأب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر.
وقول في الدروس وهو وجوب قضاء مطلق ما فات الأب على الولد الذكر الأكبر كما عرفت في ص 746.
وقول في الذكرى وهو وجوب قضاء ما فات الأب لعذر كالمرض والسفر كما عرفت في ص 746.
(3) وهو قضاء ما فاته مطلقا ولو من غير عذر.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 5. ص 366. الباب 12.
الحديث 6.
(4) أي أصالة براءة ذمة الولي، إلا ما ثبت بدليل.
(5) فيصدق الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء.