والمراد بالعدول أن ينوي بقلبه تحويل هذه الصلاة إلى السابقة إلى آخر مميزاتها متقربا.
ويحتمل عدم اعتبار باقي المميزات، بل في بعض الأخبار دلالة عليه. (1) (ولو تجاوز محل العدول): بأن ركع في زائدة عن عدد السابقة (أتمها ثم تدارك السابقة لا غير)، لاغتفار الترتيب مع النسيان.
وكذا لو شرع في اللاحقة ثم علم أن عليه فائتة، ولو عدل إلى السابقة ثم ذكر سابقة أخرى عدل إليها، وهكذا.
ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنوية أولا، أو فيما بعده، فعلى هذا يمكن ترامي العدول (2) ودوره.
____________________
(1) لقوله عليه السلام: فانو ها الأولى، أو فانو العشاء وأمثالهما.
وظاهره عدم اعتبار نية غير ذلك من سائر المميزات.
راجع (الصدر نفسه) الجزء 5. ص 211. الباب 63.
الحديث 1 - 2.
(2) الترامي مأخوذ من الرمي وهو القذف والحذف، كان التذكر يرمي صاحبه من أمر إلى أمر آخر، ومنه إلى آخر: وهكذا.
كما لو نوى العشاء فتذكر أنه لم يصل للعصر عدل إليها، ثم تذكر في نفس الحال أنه يصل الظهر عدل إليها، وفي الأثناء تذكر أنه
وظاهره عدم اعتبار نية غير ذلك من سائر المميزات.
راجع (الصدر نفسه) الجزء 5. ص 211. الباب 63.
الحديث 1 - 2.
(2) الترامي مأخوذ من الرمي وهو القذف والحذف، كان التذكر يرمي صاحبه من أمر إلى أمر آخر، ومنه إلى آخر: وهكذا.
كما لو نوى العشاء فتذكر أنه لم يصل للعصر عدل إليها، ثم تذكر في نفس الحال أنه يصل الظهر عدل إليها، وفي الأثناء تذكر أنه