وفي بعض الميت (1).
ويمكن حمل المطلق (2) على المقيد خصوصا في المخالف للأصل (3).
ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس، أخذا بظاهر الروايات (4)، وحملا للفظ " الرجل " على التمثيل (5).
ولا فرق - على القولين (6) بين الحر والعبد على الأقوى (7).
وهل يشترط كمال الولي عند موته؟
قولان:
واستقرب في الذكرى اشتراطه، لرفع القلم عن الصبي والمجنون (8)
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه) ص 369 الباب 12. الأحاديث 6.
(2) وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر.
(3) أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل.
(4) (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 369 الباب 12. الأحاديث.
(5) فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال، وذكر لأحد المصاديق، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد.
(6) وهما: القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر والقول بوجوب القضاء على كل وارث.
(7) أخذا بإطلاق الروايات.
(8) كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 1 ص 32. الباب 4.
الحديث 11.
(2) وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر.
(3) أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل.
(4) (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 369 الباب 12. الأحاديث.
(5) فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال، وذكر لأحد المصاديق، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد.
(6) وهما: القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر والقول بوجوب القضاء على كل وارث.
(7) أخذا بإطلاق الروايات.
(8) كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 1 ص 32. الباب 4.
الحديث 11.