نعم روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس عليه إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟
قال: يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. (4) وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه، لجواز استناد الحكم إلى التيمم (5).
____________________
(1) الظرف متعلق ب (وجد) أو ب الإعادة.
والمعنى على الأول: أنه تجب الإعادة إن وجد الساتر في الوقت.
وعلى الثاني تجب الإعادة في الوقت إن وجد الساتر.
وكلاهما بمعنى واحد، لاستلزام أحدهما الآخر تقريبا.
(2) في بعض النسخ بدون الفاء.
(3) فإنه إذا تيمم وصلى في أول الوقت لظن استمرار العذر ثم وجد الماء والوقت فاق وجبت عليه الإعادة.
أما لو وجد بعده الوقت فلا قضاء.
(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2، ص 100. الباب 30 الحديث 1.
(5) لأن المتيمم يعيد صلاته إذا وجد الماء في الوقت.
والمعنى على الأول: أنه تجب الإعادة إن وجد الساتر في الوقت.
وعلى الثاني تجب الإعادة في الوقت إن وجد الساتر.
وكلاهما بمعنى واحد، لاستلزام أحدهما الآخر تقريبا.
(2) في بعض النسخ بدون الفاء.
(3) فإنه إذا تيمم وصلى في أول الوقت لظن استمرار العذر ثم وجد الماء والوقت فاق وجبت عليه الإعادة.
أما لو وجد بعده الوقت فلا قضاء.
(4) راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2، ص 100. الباب 30 الحديث 1.
(5) لأن المتيمم يعيد صلاته إذا وجد الماء في الوقت.