نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه، مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا (2)، لعدم الفوات.
وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصيا به إلى محل لا يمكنه فيه العود إليها، فتعتبر (3) المسافة حينئذ.
ولو اضطر إليه شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة (4) أو الجهاد حيث لا يحتمل الحال تأخيره، أو عقلا بأداء التخلف إلى فوات غرض يضر به فواته لم يحرم، والتحريم على تقديره مؤكد.
____________________
عدم تحريمه وما يلزم من وجوده عدمه باطل.
بيان الملازمة: أن منشئ السفر يوم الجمعة مفوت لصلاتها فسفره حرام، ومتى حرم سفره وجب عليه الإتمام في صلاته، ومتى وجب الإتمام لم تسقط الجمعة ويمكنه حضورها في السفر.
إذا لم تفته الجمعة، وحيث لم تفته الجمعة لا وجه لتحريم سفره.
(1) لأنه مع جواز إقامة الجمعة في السفر يصير سفره مباحا وجائزا وعند ذلك يجب القصر، فإذا وجب القصر سقطت الجمعة وإذا سقطت الجمعة حرم السفر.
وهذا في اصطلاحهم: من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه وليس دورا اصطلاحيا: وهو توقف وجود الشئ على نفسه بواسطة أو بغير واسطة.
(2) سواء أكان لقصر سفره، لكونه سفرا كثيرا، أم لغير ذلك من موجبات الإتمام.
(3) في بعض النسخ " يعتبر " بالياء.
(4) بضم الراء، أو بكسرها: الجماعة المرافقين في السفر وغيره.
بيان الملازمة: أن منشئ السفر يوم الجمعة مفوت لصلاتها فسفره حرام، ومتى حرم سفره وجب عليه الإتمام في صلاته، ومتى وجب الإتمام لم تسقط الجمعة ويمكنه حضورها في السفر.
إذا لم تفته الجمعة، وحيث لم تفته الجمعة لا وجه لتحريم سفره.
(1) لأنه مع جواز إقامة الجمعة في السفر يصير سفره مباحا وجائزا وعند ذلك يجب القصر، فإذا وجب القصر سقطت الجمعة وإذا سقطت الجمعة حرم السفر.
وهذا في اصطلاحهم: من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه وليس دورا اصطلاحيا: وهو توقف وجود الشئ على نفسه بواسطة أو بغير واسطة.
(2) سواء أكان لقصر سفره، لكونه سفرا كثيرا، أم لغير ذلك من موجبات الإتمام.
(3) في بعض النسخ " يعتبر " بالياء.
(4) بضم الراء، أو بكسرها: الجماعة المرافقين في السفر وغيره.