(والأعمى (2)) وإن وجد قائدا، أو كان قريبا من المسجد.
(والأعرج (3)) البالغ عرجه حد الإقعاد، أو الموجب لمشقة الحضور كالهم.
(ومن (4) بعد منزله) عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد (بأزيد من فرسخين) والحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده، أو فيما دون فرسخ (5).
____________________
(1) بالجر عطفا على مجرور (عن) في قوله: عن المرأة أي وتسقط صلاة الجمعة عن الهم.
(2) هذا كصاحبه: في كونه معطوفا على مدخول (عن الجارة) (3) هذا كصاحبه: في كونه معطوفا على مدخول (عن الجارة).
(4) هذا عطف على مدخول (عن الجارة) أي وتسقط صلاة الجمعة عن مكلف بعدت داره بأزيد من فرسخين.
(5) ظاهر مراده رحمه الله: إن بعد عن المكان الذي تقام فيه الجمعة بأزيد من فرسخين تسقط عنه في ذلك المكان فقط.
وأما سقوطها عنه مطلقا فمنوط - بالإضافة إلى بعده بأزيد من فرسخين - بحالة تعذر إقامتها عنده وتعذر إقامتها فيما دون فرسخ إذ مع إمكان إقامتها عنده، أو فيما دون فرسخ تجب عليه.
إذا تسقط مطلقا فيما لو بعد عن جمعة أزيد من فرسخين وتعذرت إقامة جمعة أخرى عنده، أو (فيما دون فرسخ).
ومقتضى القيد الأخير سقوطها فيها إذا أمكنت إقامتها على رأس فرسخ، أو أزيد منه وأقل من فرسخين، مع أن الشارح نفسه قال:
(2) هذا كصاحبه: في كونه معطوفا على مدخول (عن الجارة) (3) هذا كصاحبه: في كونه معطوفا على مدخول (عن الجارة).
(4) هذا عطف على مدخول (عن الجارة) أي وتسقط صلاة الجمعة عن مكلف بعدت داره بأزيد من فرسخين.
(5) ظاهر مراده رحمه الله: إن بعد عن المكان الذي تقام فيه الجمعة بأزيد من فرسخين تسقط عنه في ذلك المكان فقط.
وأما سقوطها عنه مطلقا فمنوط - بالإضافة إلى بعده بأزيد من فرسخين - بحالة تعذر إقامتها عنده وتعذر إقامتها فيما دون فرسخ إذ مع إمكان إقامتها عنده، أو فيما دون فرسخ تجب عليه.
إذا تسقط مطلقا فيما لو بعد عن جمعة أزيد من فرسخين وتعذرت إقامة جمعة أخرى عنده، أو (فيما دون فرسخ).
ومقتضى القيد الأخير سقوطها فيها إذا أمكنت إقامتها على رأس فرسخ، أو أزيد منه وأقل من فرسخين، مع أن الشارح نفسه قال: