ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم (1)، فمتى أخلوا به أثموا جميعا.
ومحصل هذا الشرط وما قبله أن من بعد عنها بدون فرسخ يتعين عليه الحضور، ومن زاد عنه إلى فرسخين يتخير بينه وبين إقامتها عنده، ومن زاد عنهما يجب إقامتها عنده، أو فيما دون الفرسخ مع الإمكان، وإلا سقطت. ولو صلوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة، ويعيد اللاحقة ظهرا (2)، وكذا المشتبه مع العلم به في الجملة (3).
أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصة على الأصح مجتمعين، أو متفرقين بالمعتبر، والظهر مع خروجه (4).
(ويحرم السفر) إلى مسافة، أو الموجب تقويتها (بعد الزوال على المكلف بها) اختيارا لتفويته الواجب (5) وإن أمكنه إقامتها
____________________
بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة ولذا اضطرب كلام الشراح لهذه العبارة مما يدعو إلى التأمل فيها.
(1) مقصوده من الإمام هنا من تصح إمامته لصلاة الجماعة.
(2) لفوات وقت الجمعة.
(3) يعني أن العلم بالسبق محقق، ولكن يدور بين سبق هؤلاء وهؤلاء.
(4) مرجع الضمير الوقت، أي مع خروج وقت الجمعة.
(5) هنا إشكال مشهور: وهو أنه يلزم من تحريم السفر
(1) مقصوده من الإمام هنا من تصح إمامته لصلاة الجماعة.
(2) لفوات وقت الجمعة.
(3) يعني أن العلم بالسبق محقق، ولكن يدور بين سبق هؤلاء وهؤلاء.
(4) مرجع الضمير الوقت، أي مع خروج وقت الجمعة.
(5) هنا إشكال مشهور: وهو أنه يلزم من تحريم السفر