(ويكره التنفل قبلها) بخصوص القبلية (2)، (ويعدها) إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم (إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله) فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها ويصلي به ركعتين قبل خروجه، للاتباع (3).
نعم لو صليت في المساجد لعذر، أو غيره استحب صلاة التحية للداخل، وإن كان مسبوقا والإمام يخطب، لفوات الصلاة المسقط (4) للمتابعة (5).
____________________
راجع مستدرك (وسائل الشيعة). المجلد الأول. ص 429.
الباب 9. الأحاديث.
(1) العلة: المرض، فما دل على التمر، أو الزبيب يختص بالسليم، وما دل على التربة يختص بالمريض، وهذه طريقة الجمع التبرعي - حسب الاصطلاح -.
والرواية في التربة الشريفة.
راجع (المصدر نفسه). ص 14. الباب 13. الحديث 1.
(2) أي قبلية صلاة العيد وبعديتها خصوصية موجبة لكراهة التنفل لا ربط لها بأسباب أخر.
(3) لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمسجد المدينة ركعتين قبل أن يخرج إلى الصحراء لصلاة العيد.
راجع (المصدر نفسه). ص 103. الباب 7. الحديث 10.
(4) بالجر صفه للفوات، أي فوات الصلاة مسقط لمتابعة الإمام.
(5) حيث إن الخطبة تقع بعد الصلاة فعند ذلك لا موجب
الباب 9. الأحاديث.
(1) العلة: المرض، فما دل على التمر، أو الزبيب يختص بالسليم، وما دل على التربة يختص بالمريض، وهذه طريقة الجمع التبرعي - حسب الاصطلاح -.
والرواية في التربة الشريفة.
راجع (المصدر نفسه). ص 14. الباب 13. الحديث 1.
(2) أي قبلية صلاة العيد وبعديتها خصوصية موجبة لكراهة التنفل لا ربط لها بأسباب أخر.
(3) لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمسجد المدينة ركعتين قبل أن يخرج إلى الصحراء لصلاة العيد.
راجع (المصدر نفسه). ص 103. الباب 7. الحديث 10.
(4) بالجر صفه للفوات، أي فوات الصلاة مسقط لمتابعة الإمام.
(5) حيث إن الخطبة تقع بعد الصلاة فعند ذلك لا موجب