وهو ما بين طلوع الشمس والزوال، وهي (2) ركعتان كالجمعة.
(ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد) من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود.
(خمسا في) الركعة (الأولى، وأربعا في الثانية) بعد القراءة فيهما في المشهور (3).
(والقنوت بينهما) على وجه التجوز (4)، وإلا فهو بعد كل تكبيرة، وهذا التكبير والقنوت جزآن منها، فيجب (5) حيث تجب ويسن (6) حيث تسن، فتبطل (7) بالإخلال بهما عمدا على التقديرين (8).
(ويستحب) القنوت (بالمرسوم) وهو: " اللهم أهل
____________________
(1) فإن الخطبتين قبل صلاة الجمعة كما عرفت في ص 658.
(2) أي صلاة العيد.
(3) مقابل المشهور قول ابن الجنيد، وقول الشيخ.
قال الأول: " التكبير الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ".
وقال الثاني: " من أخل بالتكبيرات لم يكن آثما، إلا أنه تارك للسنة، ومهمل للفضل ".
(4) لأن في قوله: " القنوت بين التكبيرات " تسامح في التعبير.
(5) أي القنوت يجب حيث تجب صلاة العيد.
(6) أي القنوت يستحب حيث تستحب صلاة العيد.
(7) في أكثر النسخ: " وتبطل " بالواو.
(8) الوجوب والاستحباب، لأن المستحب أيضا يبطل بالإخلال بأجزائه الركنية.
(2) أي صلاة العيد.
(3) مقابل المشهور قول ابن الجنيد، وقول الشيخ.
قال الأول: " التكبير الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ".
وقال الثاني: " من أخل بالتكبيرات لم يكن آثما، إلا أنه تارك للسنة، ومهمل للفضل ".
(4) لأن في قوله: " القنوت بين التكبيرات " تسامح في التعبير.
(5) أي القنوت يجب حيث تجب صلاة العيد.
(6) أي القنوت يستحب حيث تستحب صلاة العيد.
(7) في أكثر النسخ: " وتبطل " بالواو.
(8) الوجوب والاستحباب، لأن المستحب أيضا يبطل بالإخلال بأجزائه الركنية.