(والجهر فيها) وإن كانت نهارية على الأصح (2).
(وكذا يجهر في الجمعة والعيدين) استحبابا إجماعا.
(ولو جامعت) صلاة الآيات (الحاضرة) اليومية (قدم ما شاء) منهما، مع سعة وقتهما، (ولو تضيقت إحداهما) خاصة (قدمها) أي المضيقة، جمعا بين الحقين (ولو تضيقتا) معا (فالحاضرة) مقدمة، لأن الوقت لها بالأصالة، ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء، وإلا سقطت إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما، وإلا فالأقوى وجوب القضاء (3).
(ولا تصلى) هذه الصلاة (على الراحلة) وإن كانت معقولة (4) (إلا لعذر) كمرض، وزمن (5) يشق معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة فتصلى على الراحلة حينئذ (كغيرها من الفرائض).
____________________
(1) من غير حاجة إلى مراجعة أهل الخبرة.
(2) ومقابل الأصح: القول بالجهر في الخسوف، والاخفاف في الكسوف.
(3) حيث أمكنه الأداء وفرط وقصر.
وذهب بعضهم إلى عدم وجوب القضاء، نظرا إلى احتياج القضاء إلى أمر جديد، ولا دليل هنا بالخصوص.
(4) أي مشدودة بالعقال.
(5) زمن: بفتح الزاي وكسر الميم: استرخاء في أعضاء الإنسان بحيث لا يتمكن به من القيام.
(2) ومقابل الأصح: القول بالجهر في الخسوف، والاخفاف في الكسوف.
(3) حيث أمكنه الأداء وفرط وقصر.
وذهب بعضهم إلى عدم وجوب القضاء، نظرا إلى احتياج القضاء إلى أمر جديد، ولا دليل هنا بالخصوص.
(4) أي مشدودة بالعقال.
(5) زمن: بفتح الزاي وكسر الميم: استرخاء في أعضاء الإنسان بحيث لا يتمكن به من القيام.