(والعبد (1)) وإن كان مبعضا واتفقت في نوبته مهايا (2) أم مدبرا، أم مكاتبا لم يؤد جميع مال الكتابة، (والمسافر (3)) الذي يلزمه القصر، في سفره، فالعاصي به (4)، وكثيره (5)، وناوي إقامة عشرة كالمقيم (6).
____________________
(1) بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) في قوله: عن المرأة أي وتسقط صلاة الجمعة عن العبد أيضا.
(2) المهاياة: التسالم والتوافق على شئ بين شخصين وهي مشتقة من هايأ يهايأ مهاياة، وهي في العبد المكاتب: تبعيض أوقاته حسبما يتفق عليه مع مولاه من تقسيطها، ليترتب على ذلك تقسيط المنافع بينهما بحسب الأوقات.
إذا فالعبد المهايا وإن كان حرا في وقته المختص به تسقط عنه الجمعة.
(3) بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) أيضا أي وتسقط صلاة الجمعة عن المسافر أيضا.
(4) أي بالسفر: بأن كان سفره سفر معصية فهذا لا تسقط الجمعة عنه.
(5) مرجع الضمير السفر، أي لا تسقط الجمعة عن كثير السفر.
(6) أي في أن صلاة الجمعة لا تسقط عنه في السفر إذا نوى إقامة عشرة أيام في البلد الذي حل فيه.
(2) المهاياة: التسالم والتوافق على شئ بين شخصين وهي مشتقة من هايأ يهايأ مهاياة، وهي في العبد المكاتب: تبعيض أوقاته حسبما يتفق عليه مع مولاه من تقسيطها، ليترتب على ذلك تقسيط المنافع بينهما بحسب الأوقات.
إذا فالعبد المهايا وإن كان حرا في وقته المختص به تسقط عنه الجمعة.
(3) بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) أيضا أي وتسقط صلاة الجمعة عن المسافر أيضا.
(4) أي بالسفر: بأن كان سفره سفر معصية فهذا لا تسقط الجمعة عنه.
(5) مرجع الضمير السفر، أي لا تسقط الجمعة عن كثير السفر.
(6) أي في أن صلاة الجمعة لا تسقط عنه في السفر إذا نوى إقامة عشرة أيام في البلد الذي حل فيه.