(ومع اختلال الشروط) الموجبة (تصلى جماعة وفرادى مستحبا) ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ.
وقيل مع استحبابها: تصلى فرادى خاصة، وتسقط الخطبة في الفرادى.
(ولو فاتت) في وقتها، لعذر وغيره (لم تقض) في أشهر القولين، للنص (2).
وقيل: تقضى كما فاتت.
وقيل: أربعا مفصولة (3).
وقيل: موصولة وهو ضعيف المأخذ (4).
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه). ص 131. الباب 26. الحديث 2 - 3.
(2) راجع (المصدر نفسه). ص 96. الباب 2. الحديث 3.
قال الإمام عليه السلام:
" من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ".
(3) أي كل ركعتين على حدهما.
(4) وهي روايات ضعيفات الإسناد والدلالة.
راجع (المصدر نفسه). ص 100. الباب 5. الحديث 2.
إليك نص الحديث.
عن علي عليه السلام: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
هذا دليل من قال بأربع ركعات موصولة.
وبعض حمل الحديث على أربع ركعات مفصولة.
(2) راجع (المصدر نفسه). ص 96. الباب 2. الحديث 3.
قال الإمام عليه السلام:
" من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ".
(3) أي كل ركعتين على حدهما.
(4) وهي روايات ضعيفات الإسناد والدلالة.
راجع (المصدر نفسه). ص 100. الباب 5. الحديث 2.
إليك نص الحديث.
عن علي عليه السلام: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
هذا دليل من قال بأربع ركعات موصولة.
وبعض حمل الحديث على أربع ركعات مفصولة.