وقيل: يجب، للأمر به (1) (في الفطر عقيب أربع) صلوات (أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة) صلاة للناسك (بمنى، و) عقيب (عشر بغيرها)، وبها لغيره (أولها ظهر يوم النحر) وآخرها صبح آخر التشريق، أو ثانيه (2).
ولو فات بعض هذه الصلوات كبر مع قضائها، ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر (وصورته: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا ").
ويزيد في) تكبير (الأضحى) على ذلك (الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام).
____________________
لترك صلاة التحية بعد ما فاتته صلاة العيد، لأن ترك التحية يتوجه إذا أمكنته المتابعة لصلاة الإمام، أم هذا فلا متابعة له.
إذا فوت صلاة العيد أسقط عنه (لزوم متابعة الإمام)، فعند ذلك لا مانع له من اشتغاله بصلاة التحية.
(1) في قوله تعالى: " فاذكروا الله في الله في أيام معدودات ".
البقرة: الآية 203.
وقد فسر الذكر في الحديث بالتكبير كما عن الإمام الصادق عليه السلام.
راجع (المصدر نفسه). ص 123. الباب 21. الحديث 1.
(2) يعني: ثاني أيام التشريق لمن كان بغير منى، أو بها، ولكن غير ناسك.
إذا فوت صلاة العيد أسقط عنه (لزوم متابعة الإمام)، فعند ذلك لا مانع له من اشتغاله بصلاة التحية.
(1) في قوله تعالى: " فاذكروا الله في الله في أيام معدودات ".
البقرة: الآية 203.
وقد فسر الذكر في الحديث بالتكبير كما عن الإمام الصادق عليه السلام.
راجع (المصدر نفسه). ص 123. الباب 21. الحديث 1.
(2) يعني: ثاني أيام التشريق لمن كان بغير منى، أو بها، ولكن غير ناسك.